الفرق بينهما: أن النكاح إذا ارتفع بالرضاع شابه الارتفاع بالطلاق، لأن الطلاق يوقع الحرمة باطنة وظاهرة فكذلك الرضاع، ثم الطلاق قبل المسيس يوجب النصف استدامة بالعقد، والرضاع يوجب غرم النصف، فأما الشاهدان إذا شهدا وقضى القاضي بشهادتهما، ثم رجعا فحرمة البضع في ظاهر الحكم، فأما في الباطن، فهي زوجته إذا كانا كاذبين، فهذه حيلولة بين الملك والمالك في الظاهر، فصار كالحيلولة في الأموال، ولو أن رجلًا غصب عبدًا فأبق من يد الغاصب غرمناه للمالك جميع القيمة، للحيلولة الواقعة، فكذلك في هذه الغرامة.
مسألة (٤٥٦): الحرة إذا أعتقت جارية، فولي الجارية أب الحرة دون ابنها،