والفرق بينهما: أن شرب السويق في عرف المجاوزة لا ينطلق على أن يلتقمه لقمًا، وإنما يستعمل حقيقة الشرب في التحس، بخلاف لفظ الأكل في السمن فإنه ينطلق في العرف العادة على أن يأكل العصيدة والسمن فوقها، فيقال: أكل عصيدة بسمن، ويقال: أكل سمنًا في عصيدة، كما يقال: أكله - إذا كان جامدًا فالتقمه، بل إطلاق لفظ الأكل على أكله في العصيدة أظهر وأشهر من إطلاقه على أكله وحده؛ فلهذا حنثناه.
مسألة (٧٦٠): إذا قال: والله لا أهب لفلان هبة حنث بأن يتصدق عليه، كما يحنث بأن ينحله، أو يعمره أو يرقبه، بخلاف العارية.
ولو قال: والله لا أتصدق على فلان، فوهب له هبة لم نحكم عليه بالحنث.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: / (٢٩٥/ أ) والله لا أهب ثم تصدق عليه تحقق في الصدقة معنى الهبة.
ألا ترى أن الفقير الذي تصدق عليه المتصدق بصدقة يحسن منه أن يقول: وهب