للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو كان تعطيل الأول بغير إعراض، ولكن بعارض مرض فبرأ كان أولى بمعاودة تلك البقعة، كما قال الشافعي -رحمه الله- أيضًا في حافر المعدن إذا ترك العمل، فإن تركه؛ لتعذر أداة، أو هرب عبد له ضم النيل الثاني إلى النيل الأول، بخلاف ما لو تركه إعراضًا.

مسألة (٦٧): العبد المأذون له في التجارة إذا وجد ركازًا في المنزل الذي أسكنه السيد إياه، فالسيد أولى بأن يقبل قوله إذا اختلفا.

ولو وجد المكتري ركازًا في الدار المكتراة، فاختلف المالك والمكتري، فالقول قول المكتري.

والفرق بينهما: أن المكتري مالك منافع الدار واليد فيها يده ما دامت مدة الكراء

<<  <  ج: ص:  >  >>