للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بين الحالتين: أن انقطاع النيل إذا كان بحقد المعدن والحافز مقبل على العمل كان سبب الكسب متصلا، فصار كاتصال التجارة، واتصال السوم، وربما يربح التاجر، وربما يخسر.

وأما إذا أعرض، فقد انقضى فعله السابق بالإعراض، ولم تكن الفائدة الحاصلة في يده نصابا حينئذ، فإذا عاد إلى العمل، فكأنه رجل ابتدأ الحفر، فوجب أن يعتبر ما يستفيد بعد الابتداء على الانفراد منقطعا عما سبق؛ ولهذا قال الشافعي -رضي الله عنه- في مقاعد الأسواق: إذا اعتاد رجل بقعة منها ثم أعرض عنها، واعتادها غيره، ثم بدا للأول معاودتها كان الثاني بها أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>