للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني، أنه لا يتم حتى يقول: اشتريت. فمن أصحابنا من ينقل إلى النكاح جوابًا عن البيع، ومنهم من يشتغل بالفرق.

والفرق بين المسألتين: أن النكاح في الغالب يتقدمه من الكلام والمسألة والخطبة ما لا يتصور مثله في البيع، فجاز أن يصير ما تقدم من الكلام السابق قرينة لهذا الاستيجاب؛ فلذلك أقمنا قوله: زوجني - وهو استجابة - مقام قوله: تزوجت/ (٢١٥/ ب)، ولما لم يتصور مثل ذلك في البيع لم يقم الاستيجاب مقام عبارة القبول، فإن تصورت حالة نادرة في البيع، أو ندرت حالة في النكاح ثبتنا كل واحد من العقدين على ما هو المعتاد في مثله، وألحقنا النادر بالغالب فيهما جميعًا.

مسألة (٤٥٨): الابن إذا اشترى منكوحة أبيه كان النكاح مستدامًا، ولو أراد

<<  <  ج: ص:  >  >>