نية التضحية بالذبح فقال طائفة من أصحابنا: إنها لا تجزيء.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: جعلتها أضحية فهذا حق تمخض في العين فتأكد تعلقه بها, فاستغنى عن استئناف النية عند إراقة الدم, فأما إذا التزم الواجب بالنذر السابق, في الذمة ثم صرف العين باللفظ إلى ما التزمه في ذمته لم يتأكد في العين؛ لأنه ما اختص بالعين؛ فلذلك احتاج إلى نية القربة عند إراقة الدم.
والدليل على صحة الفرق: أن الرهن لما كان عن دين في الذمة كانت درجته دون درجة أرش الجناية في التعلق بالعين؛ ولذلك قلنا: لو أن العبد المرهون جني جناية مالية كانت مقدمة على حق المرتهن بكل حال.
مسألة (٧٣٢): إذا التزم في ذمته أضحية, فضلت الشاة التي عينها عما في ذمته فعليه البدل.