للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قال ابتداء: جعلت هذه الشاة أضحية ولم يسبق منه نذر والتزام فضلت, فليس عليه البدل.

والفرق بينهما: ما مضى: أنه إذا عينها عما في الذمة لم يكن هذا التعيين محضًا, بل اجتمع حق الدين والعين, وإذا قال: جعلتها أضحية - من غير نذر- تمخض الحق في عينها فإذا ضلت فليس في ذمته دين حتى نوجب عليه الإبدال, كما أوجبنا عند اجتماع الدين والعين.

ثم في مسألة الدين: لو عين البدل فذبحه, ثم وجد الأصل فمن أصحابنا من قال:] عليه أن يذبح الأصل/ (٢٩٠/ أ) , ومنهم من قال [: قام البدل مقامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>