للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (٩٨): المتمتع إذا تحلل عن عمرة التمتع فأراق دم التمتع قبل الشروع في الحج وقع الموقع.

ولو كان معسرًا فصام ثلاثة أيام بين العمرة والحج لم يحتسب صيامه.

والفرق بينهما: أن النحر يشبه التكفير بالمال, والصوم من عبادات الأبدان وهي لا تتقدم على مواقيتها, كالصلاة, وعبادة الأموال يجوز أن تتقدم على مواقيتها, كالزكاة, ولهذا جوزنا تقديم الكفارة بالمال على الحنث بعد اليمين, ولم نجوز في التكفير بالصوم. ووقت وجوب دم التمتع هو زمان الشروع في [الحج, والعمرة أحد سببي الوجوب, وقد تم ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>