للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الرجل إذا مس ذكر الخنثى المشكل فقد مس ذكر الرجل أو لمس عضوًا زائدًا على بدن امرأة وأيهما كان لابد من نقض الطهارة/. (١٧ - ب)

وأما طهارة الخنثى فلا تبطل في واحدة من (هاتين) المسألتين؛ لأنه بين أن يكون ممسوس الفرج وبين أن يكون امرأة ملموسة من جهة رجل أو رجلاً ملموسًا من جهة امرأة والأصل يقين الطهارة فلا يزول (اليقين) بالشك.

مسألة (٧٦): المشكلان إذا مس أحدهما ذكر الثاني, والثاني مس من قبل الآخر لم تنتقض طهارة واحد منهما, وكذلك إذا مس كل واحد منهما ذكر الآخر (أ) ومس كل واحد منهما قبل الآخر.

وإذا لم تنتقض الطهارة في المسألة (الأولى) من هذه المسائل الثلاث ففي الثانية والثالثة أبعد.

وإذا مس أحدهما من الثاني فرجيه جميعًا أو مس من نفسه الفرجين جميعًا بطلت طهارة الماس.

<<  <  ج: ص:  >  >>