والفرق بين الصورتين: أنها إذا كانت في النصف الثاني من الشهر فبقية الشهر لا يسع حيضا وطهر, لأن أقل الحيض يوما وليلة, وأقل الطهر خمسة عشر يوما, فذلك ستة عشر يوما, وبقية الشهر دون خمسة عشر يوما, فاستقبلنا بها الأهلة, ولم نحكم بإنقضاء عدتها حتى يهل الهلال الرابع.
فأما إذا وقع الطلاق في النطف الأول من الشهر فبقية الشهر تحتمل حيضا وطهرا, فحسبنا هذا الشهر لها قرءا, فقلنا: إذا استهل الهلال الثالث حكمنا بانقضاء العدة.
وقال بعض أصحابنا: كان الشافعي- رحمه الله في رواية المزني- حسب الهلال المتقدم على الطلاق ولم يحتسب في راوية الربيع, كما حسب في أحد العبارتين. الميل الأول من أميال السفر, والميل الآخر فجعلها ثمانية وأربعين ميلا ولم يحسبها في عبارة أخرى. فجعلها ستة وأربعين ميلا.
وهاتان الطريقتان أصح من طريق من يدعي القولين.
مسألة (٦٠٣): المرأة إذا كانت حائلا فأقل الطهر الفاصل بين حيضتها خمسة