للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسائل نواقض الوضوء

مسألة (٦٦): قال الشافعي- رضي الله عنه-: لمس الشعر غير ناقض للطهارة وقال في كتاب الطلاق: إذا قال شعرك طالق وقع.

فألحق الشعر بالجلد في الطلاق ولم يلحقه بالجلد في الطهارة.

والفرق بينهما: أن نقض الطهارة بالملامسة لمراعاة معنى الشهوة في ملامسة محل اللذة, وهذا المعنى لا يحصل بلمس الشعر, لأن العقلاء لا يقصدون اللذة بملامسة الشعر وإنما يستحسنونه للنظر إليه.

وأما وقوع الطلاق فهو (مبنى) على أصل آخر وهو أن الرجل متى (ما) وجه الطلاق على جزء من بدنها متصلاً بها اتصال (خلقة لا اتصال) إلصاق (وحيلة) شاع الطلاق وسرى, والشعر موصوف بهذه الصفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>