الرهن مرصدة لهذا الاستحقاق بالحلول، والتعذر، فما وجب بيع الرهن إلا يوم المحل، وهي يومئذ حامل، فاعتبرنا ذلك اليوم، كالجارية الجانية، وقد قال الشافعي -رحمه الله في الجانية إذا كانت حاملا-: "بيعت حاملا ولم ينتظر بها الوضع وصرف قيمتها إلى الجناية"، وقال في الجانية إذا كان معها ولد صغير:"بيعت مع الولد في الجناية / (١٥٣/ ب) ولم يفرق بينهما"، ثم قال:"يوزع الثمن المقبوض على قيمة الجارية وقيمة الولد، ويصرف ما خص الجارية إلى جهة الجناية، وما خص الولد يصرف غلى المالك، ولا يصرف إلى الجناية".
مسألة (٢٤٥): إذا استعار رجل عبدا ليستخدمه، أو ثوبا ليلبسه، فتلفت العارية في يد المستعير، فعليه الضمان، ولو استعار عبدا ليرهنه فرهنه فتلف العبد، فليس على المستعير ضمانه، ولو بيع في الدين لتعذر قضاء الدين فعلى المستعير ضمانه.