الشافعي - رحمة الله عليه -: "يعيد العصر"، فاستعمل لفظة الإعادة حيث بقي قدر تحريمة، ولفظ الصلاة حيث بقي ركعة، وغلط المزني فوضع لفظ الإعادة فيمن أدرك ركعة، ولفظة الصلاة فيمن أدرك تحريمة. وهذا خطأ، والمذهب ما نص عليه الشافعي رحمه الله.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا أدرك زمان ركعة فالركعة لو فعلت في ذلك الوقت كانت مشتملة على معظم أفعال الصلاة (الواحدة) وهي التحريمة، والقيام، والقراءة، والركوع، والاعتدال، والسجدتان، والاعتدال بينهما، فجاز أن يسمى مؤدياً بإدراك هذا القدر من الزمان.
وأما إذا أدرك مقدار تكبيرة واحدة فذلك الزمان لا يتسع لهذه الأفعال (التي هي معظم) الصلاة، فلهذا افترقت المسألتان في القضاء والأداء.
مسألة (٣): من أدرك من الجمعة ما دون الركعة لم يكن مدركاً للجمعة، وإنما