مسألة (٣٣): إذا نسي المصلي تسبيحات الركوع فعاود (و) ركع ثانيًا فقد قال الشافعي رضي الله عنه: ((إن أدرك المسبوق الركوع الثاني لم يكن مدركًا للركعة)).
وقال الربيع رحمه الله: في المسألة قول آخر وهو: أن صلاة الإمام باطلة.
وقال عامة أصحابنا: إنها ليست على قولين، ولكن أحد النصين في العالم والثاني في الجاهل، وإنما افترقا، لأنه إذا كان عالمًا فلا عذر له بعد الاعتدال في (٥١ - أ) ترك فرض الاعتدال والعود إلى/ (٥١ - أ) الركوع لاستدراك سنة نسيها. وأما إذا (كان) جاهلًا فجهله عذره ما دام على الجهل. ألا ترى أن الرجل إذا قام عن الركعة الثانية وفي التشهد الأول واعتدل، ثم عاد عالمًا بطلت صلاته، وإن عاد جاهلًا لم تبطل صلاته. وشرط الجهل في نظائر هذه المسائل أن يكون