العبد والحر في العقد الواحد، فأما المعسر الخائف من العنت فنكاح الإماء له حلال، ولا يحرم هذا الحلال عليه وإن رضيت الحرة مناكحته، كما لا يحرم التيمم على المسافر وإن وجد من يهب له ثمن الماء لا عين الماء، وإنما يحرم عليه الجمع بين هذه الحرة والأمة في حق من يجوز له نكاح كل واحدة منهما على الانفراد، وكل من جمع بين امرأتين يجوز له نكاح كل واحدة منهما على الانفراد لا على الأخرى، فإذا جمع بينهما بطل النكاح فيهما جميعًا، كالجامع بين أختين، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها.
مسألة (٤٦٤): قال المزني - رحمه الله-: إذا تزوج / (٢١٧/ ب) المعسر الخائف من العنت مملوكة فاعترض اليسار بعد العقد بطل العقد، وجعله كاعتراض الارتداد. ومذهب الشافعي - رحمه الله - أن الطول العارض خلاف