مسألة (٥٠٦): قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا بقي للرجل على امرأته تطليقتان, فقالت: طلقني ثلاثًا بألف, فطلقها واحدة, استحق ثلث الألف, فإن طلقها طلقتين استحق/ (٢٢٩/ أ) عليها جميع الألف".
والفرق بين الحالتين: أنه إذا طلقها واحدة من الاثنتين فقد أعطاها من العدد المقصود ثلثه, ولم يحرمها الحرمة الكبرى, فاستحق عليها من المال المضمون ثلثه؛ لأنه مقدار مقابل المقدار, فأما إذا طلقها اثنتين, فقد أوقع عليها جميع ما ملك, وذلك غاية مقصودها, والزوج لا يملك غير هذه الغاية؛ فلذلك استحق عليها جميع الألف بإيقاع الطلقتين وثلث الألف بإيقاع الواحدة,] ولو لم يبق له عليها من الطلاق إلا واحدة [, فقالت: طلقني ثلاثًا بألف, فأرسل الواحدة الباقية استحق عليها جميع الألف.