قبلت الطلاق والألف لم يلزمها الألف ووقع الطلاق, نص عليه الشافعي رحمه الله.
والفرق بين المسألتين: أنها إذا قالت: قبلت الطلاق ولم أقبل الألف لم يؤخذ من جانبها الوصف الذي يعلق الطلاق به, وهو: قبول المال, ومعقول أن الخلع عن جانب الزوج ينتمي إلى أصلين: أحدهما: التعليق, والثاني: المعاوضة, وهو من جانب المرأة معاوضة محضة, فإذا كان من ضرورة الخلع تعليق الطلاق] بالوصف من جانب الزوج - وقد علق طلاقها بقبول المال - فإذا لم تقبل لم يوجد الوصف وإذا لم يوجد الوصف لم يقع الطلاق [.
فأما إذا كانت محجورًا عليها, فقبلت المال والطلاق فقد وجد الوصف من جهتها وهو: قبول المال, فأما صحة القبول ولزوم المال فهو وصف آخر, والطلاق غير معلق به فلا يتوقف وقوعه عليه.