والفرق بين الشخصين: أن الإمام من هذين الرجلين لم يدرك ركعة من الجمعة مع الإمام ولا مع من قام مقام الإمام، لأنه علق صلاته على صلاة (الخليفة) بعد فوات ركعة، وأما هذا المأموم فإنه أدرك ركعة من الجعة مع شخص قام مقام الإمام الأول. ألا ترى أن هذا الخليفة (يجلس) للتشهد في ركعته الأولى، لأنها ثانية الإمام ويراعي ترتيبه، فهو في حق غيره قام مقام الإمام وفي حق نفسه لا يكون كغيره، (لأنه إمام نفسه)، ولهذه النكتة أمرنا القوم أن يصلوا خلفه الجمعة، وإن كان هو يصلي لنفسه ظهراً.
مسألة (١٧٥): قال بعض مشايخنا (إنه) إذا صلى المراهق الظهر يوم الجمعة ثم بلغ والجمعة غير فائتة يلزمه حضورها. (وإذا صلى العبد الظهر ثم اعتق لم يلزمه حضورها).
والفرق بينهما: أن العبد (هو) من أهل الفرض فكان الفرض [لازماً