لم يكن ركع) معه إلا أنه كبر معه صلى بهم ركعة ثم (تشهد) ثم قدم من أدرك أول الصلاة فسلم بهم (وقضى) لنفسه (ثلاثاً).
والفرق بين المسألتين: أن خليفة الخليفة (في) المسألة الأولى قد صلى ركعة من الجمعة مع الخليفة (الأول)، فكأنه صلاها مع الإمام فصحت (الجمعة له) كما صحت للناش، وأما في المسألة الثانية فإن خليفة الخليفة لم يدرك من الجمعة ركعة (مع الإمام ولا مع خليفته حتى صار أمام نفسه، ولا يكون الإمام بإدراك القوم (في) ركعة مدرك ركعة (من الجمعة] [كما يكون المأموم بإدراك الإمام (والقوم) في (...) ركعة (مدرك ركعة) من/ (٨٥ - أ) الجمعة]. ولو كانت المسألة بحالها (وهي): أن الخليفة الثاني لم يكن أدرك الركعة الأولى فدخل مسبوق فاقتدى به في الركعة الثانية التي هي الركعة الأولى لهذا الإمام كان هذا المسبوق مدركاً ركعة من الجمعة فيضيف إليها أخرى، وإن كان إمامه (وهو) الخليفة الثاني يصليها ظهراً لنفسه.