الماء غير أن حكم التحريم شائع في الماء كله، ولو أنهما تعاقبا في النزول طهر الأول دون الثاني، وكذلك إذا نزلا معًا ولكنهما تعاقبا في النية، ولو أنهما تعاقبا في القلتين (صارا) طاهرين، فكذلك إذا تعاقبا في النيتين.
مسألة (١٣٥): قال الشافعي - رحمة الله عليه -: "الماء إذا كان واقفًا وفيه نجاسة واقفة، فمن أراد الاغتراف فليتباعد عن النجاسة مقدار قلتين ثم يغترف ما وراء القلتين".
وقال أيضًا:"في الماء الجاري والنجاسة فيه (جارية) له أن يغترف مما تحتها وفوقها على القرب منها".
والفرق بين الماءين: أن الماء الراكد متصل الأجزاء في الترادف والتدافع والاعتضاد، فالنجاسة الواقفة فيه منتشرة الحكم في الجوانب، ثم لابد من مراعاة حد ونهاية ولا سبيل إلى هذا الحد بالقياس فرجعنا إلى حديث النبي - عليه