مسألة (٨١): إذا انشق الجلد واللحم بجراحة وانفتح فمها وانقطع دمها وأمكن إيصال الماء إلى باطنها الذي أدركته المشاهدة وجب إيصال الماء إليها في الغسل, وفي الوضوء (إن) كانت على أعضاء الوضوء, بخلاف الفم والأنف.
والفرق بينهما: أن الفم والأنف باقيان على الاستبطان الأول وإنما يفتح الرجل فاه لنوع أرب, وأما محل هذه الجراحة (فقد كانت في الأصل باطنًا فصارت من بعده ظاهرًا فأشبه مكان الافتضاض, وقد حكينا عن الشافعي- رحمه الله- أنه أوجب إيصال الماء إلى ما برز بالافتضاض/. (١٩ - أ)
ثم إن كان للجراحة في اللحم غور فلا يلزمه مجاوزة ما ظهر منها بالماء إلى ما بطن كما لا يلزم المرأة ذلك في فرجها بعد الافتضاض, وإذا اندملت الجراحة والتأمت سقط ذلك الفرض كما لو عادت البكارة بعد الافتضاض, وربما تعود إذا لم يبالغ في الإزالة, وأما إذا كان في باطن الجراحة دم ويتعذر إزالته ويخشى زيادة سرايتها إلى (العضو) أو إلى النفس فلا يلزمه إيصال الماء