ولو قال: إن قذف زيد عمرًا في المسجد فأنت طالق, فقذفه والقاذف في المسجد والمقذوف خارج المسجد - حكم بوقوع الطلاق.
والفرق بينهما: مراعاة وقوع الإطلاق في عرف العبارتين, وذلك: أنك إذا أطلقت, فقلت: قتل فلان فلانًا في المسجد, فظاهر ما يفهم من هذا اللفظ أن المقتول كان في المسجد, فقتل فيه, ولم يعظم حرمة المسجد/ (٢٢٣/ ب) في قتله, وليس المرد من إطلاق هذه العبارة أنه قتل في الشارع بفعل وجد في المسجد من القاتل, فاعتبرنا في القتل كون المقتول في المسجد, فما يعقل من ظاهر هذا اللفظ أن القاذف ترك تعظيم المسجد بذكر لفظ القذف فيه؛ فلذلك اعتبرنا في القذف خلاف ما اعتبرنا في القتل.
مسألة (٥١٥): قال الشافعي - رضي الله عنه -: "لو قال لها إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق وقف عنها حتى يمر عليها دلالة على البراءة من الحمل"، يعني: الحيض, فجعل الحيض في هذه المسألة دليلًا على عدم الحمل, وقطع القول به, وقد صرح في غير هذا الموضع بأن الحامل تحيض, وهو أشهر قوليه, ولم يجهل الحيض دلالة على براءة الرحم, وإذا عرفت