قاعدة المذهب في حيض الحامل عرفت طريقة المذهب في المسألتين, اعلم أن الشافعي - رحمة الله عليه - لا يدعي أن الحامل تحيض غالبًا, وإنما يدعي ذلك في الوجود نادرًا, فأما إذا صرنا إلى عادات النساء, فالغالب من عاداتهن: أن الحامل لا تحيض, بل إذا اشتمل الرحم على الولد استمسك فم الرحم وانسد, فلا يكاد يخرج الحيض إلا نادرًا, غير أن الموجود النادر في أحكام الأرحام محكوم به وله.
ألا ترى أنا جعلنا أكثر الحيض: خمسة عشر يومًا, وأقل النفاس: لحظة, ووجود هذا من النوادر, وحكمه ثابت؛ فلذلك إذا وجدنا في آحاد النساء امرأة تحيض على الحبل, وتطهر, حيضًا مستقيمًا وطهرًا مستقيمًا علقنا على دمها حكم الحيض.
فأما قول الرجل لامرأته: إن كنت حاملًا فأنت طالق, أو إن لم تكوني حاملًا, فالمنع من الوطء وإباحة الوطء في مثل هذه المنزلة لا يعلق بالنوادر, وإنما يعلق بالظاهر, والظاهر من الحيض أنه دليل على براءة الرحم؛ ولذلك قلنا: إذا اشترى جارية, أو سبى جارية, فحاضت وطهرت حل له وطؤها, وقد