العبد لإنسان, سواء سلم الموهوب, أو لم يسلمه فالوصية باطلة, وكذلك أيضًا المتسري مع استفراغ الماء وأما إذا واقعها وعزل عنها الماء فقد اقتصر على فعل لا يتضمن نهايته ما يوجب بطلان الوصية؛ لأن نهاية الوطء مع العزل نوع من الاستمتاع والاستخدام, ولو استخد العبد الموصى به لم يتضمن الاستخدام إبطال الوصية, والله أعلم.
مسألة (٤١٦): إذا أوصى بعتق جارية, ثم واقعها, ولم يعزل عنها الماء لم تبطل الوصية.
ولو أوصى برقبتها لرجل, ثم واقعها, ولم يعزل عنها بطلت الوصية.
والفرق بينهما: أنه إذا أوصى بعتقها, أو دبرها, ثم واقعها واستودعها ماءه فنهاية استيداع الماء غير متنافي للوصية بعتقها؛ لأن الاستيلاد هو سبب للحرية بعد الموت, بل في هذا الاستيلاد لزوم الحرية