و (الروية) والترديد، وإذا انقطعت النية في شيء من الصلاة بطلت أفعالها بانقطاع ما هو نظامها ورابطها وهو عقد التحريم.
مسألة (٦٣): المصلي إذا/ (٥٩ - أ) نوى الخروج من الصلاة بطلت صلاته، وإن كان مستمرًا ببدنه وأركانه على أفعالها وصورة أركانها ولم يرتكب شيئًا من محظوراتها، وأما الصائم إذا نوى الخروج من (الصيام) ولم يأكل ولم يرتكب من محظوراته شيئًا فالمذهب أن (صومه) صحيح.
والفرق بينهما: أن الصلاة عبادة لها عقد وحل وعقدها هو التحريم وهو رابطة أركانها، (فإذا) نوى الخروج منها انقطعت رابطة أركانها فبطلت الأفعال ببطلان الإحرام، وإن لم يتكلم ولم يرتكب المحظورات، وأما (الصيام) فليس له تحريم، وإنما هو نية وإمساك والنية قد حصلت في وقتها والإمساك مستدام في زمانه، (فإذا نوى) الخروج (وهو) بالفعل (غير) خارج