للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصله، وترجيح الأصل (بسائر) القرائن والدلائل، حتى أن من أصحابنا من قال: إنه يجوز التحري بالغلبة على القلب من غير طلب دليل بعينه ولا يكاد يحصل الغلبة إلا باستصحاب/ (٣٦ - أ) الأصل، ولفظ الشافعي- رضي الله عنه - دليل على (أن) مراعاة الأصل لابد منها حيث قال: ولو كان في السفر ومعه إناءان يستيقن أن أحدهما طاهر والآخر نجس قال: "يتأخى ويريق أحدهما على الأغلب ويتوضأ بالطاهر عنده، لأن (الطهارة) ممكنة على (الأصل أي) أصل الماء". وإذا ثبتت هذه المسألة فكذلك الاجتهاد في النساء والماء والبول.

مسألة (١٤٩): إذا قال الرجل: كان لي اليوم طهارة وحدث، ولا أدري أيهما السابق، أمرناه بتقديم الوهم على هاتين الحالتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>