للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لقرب) الصلاة من الصلاة، وإما (للاستغناء) بالجمع الأول عن استئناف الجمع، فلهذا أذن للظهر لما كان هذان المعنيان غير موجودين.

مسألة (١١): الجمع بين الصلاتين إذا كان على جهة التأخير إلى وقت الصلاة الثانية فالسنَّة أن لا يؤذن لواحدة من الصلاتين في أشهر القولين، وإذا كان الجمع بينهما في وقت الصلاة الأولى فليؤذن للأولى، وهو في الحالتين ينوي (الأداء) في الصلاتين ولا ينوي القضاء.

والفرق بينهما: أنه إذا أوقعهما في وقت الثانية فالصلاة الأولى في غير وقتها المشهور المعتاد لها بالشرع وإن كان مؤديا، وإذا (أوقعهما) في وقت الأولى كانت الصلاة الأولى واقعة في وقتها المعتاد لها بالشرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>