فإن قال قائل: فما باه لا يترك الإقامة للصلاة الثانية. (قلنا: لأن الإقامة) للتنبيه (على) استفتاح مكتوبة، ولو (قام) الإمام وافتتح الصلاة الثانية من غير إقامة لم يعرف القوم أنه ثابت (على) نية الجمع، فإن شروعه في الإقامة شروع في المكتوبة.
ثم اعلم أن الذي قلناه من طريقة المذهب هو المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله في عامة كتبه، سوى ما نص عليه في "الإملاء" أن الأذان للمكتوبة في أولها إنما يكون مسنوناً عند رجاء الجماعة. وهذا قول مستغرب، والمذهب الصحيح أن الجماعة سواء كانت مرجوة أو غير مرجوة فالإقامة (مسنونة) مع الأذان إذا وقعت المكتوبة في وقتها.
وعلى هذا الأصل الذي ذكرناه قلنا: إنه إذا قدم الحاج العصر إلى الظهر فجمعهما عقيب الزوال لم يؤذن للعصر وإن كانت أداء لا قضاءً (إما