على الرجل قصد إزالة العقل بكل حال، وإن دعته الضرورة إلى أن يتجرع اليسير من الخمر ليسيغ بها لقمة غص بها مخافة الموت، فله أن يتجرع، ويكون كالميتة في هذه الحالة.
فإن قيل: قليلها يدعو إلى كثيرها.
قلنا: هذا القليل الذي يتجرعه على قصد التسويغ، لا على قصد الطرب واللهو، وليس مما يدعو إلى الكثير.
ومن أصحابنا من أباح للمضطر العطشان تسكين العطش بشرب الخمر، وذلك خلاف نص الشافعي. قال الشافعي - رحمه الله:"ليس للمضطر شرب الخمر؛ لأنها تعطش وتجيع، ولا تشرب لدواء؛ لأنها تذهب العقل، وتمنع من الفرائض، وتؤدي إلى إتيان المحارم، وكذلك ما أذهب العقل غيرها".
مسألة (٧٣٦): المضطر في المخمصة إذا امتنع عن أكل الميتة أثم