والفرق بينهما: أن الغسل للعبور والغسل للعيد وإن كانا سواء في منزلة الندب والتطوع، فالغسل للعبور مندوب، إليه لمكان حدث الجنابة واستندت نيته إلى الحدث فأفادت رفعه إذ لا يحصل مقصود هذا التطوع وحقيقة هذا الندب إلا برفعه وإذا ارتفع الحدث صلى ما شاء. وليس الندب إلى غسل العيد لكان الحدث حتى تتضمن نيته رفع الحدث ولو كان غسل العيد راجعًا إلى أصل الحدث لكان التطهر عن الحدث غير مندوب إلى الغسل للعيد. ومن أصحابنا من [يسوي ويمنع] في المسألتين عن فعل المكتوبة بذلك الغسل وليس بصحيح والمذهب الأول.
مسألة (١٦): الجنب إذا اغتسل وتصور له أنه عمم، بدنه، ثم أعاد الغسل يعد كمال الغسل الأول بفرائضه وسننه، ثم بان له أنه كان أغفل لمعة من الغسل الأول فعليه غسل تلك اللمعة ولا يجزئه الغسل المعاد في حق اللمعة المتروكة، ولو أنه أغفل لمعة من الغسل في الغسلة الأولى ثم صب الماء عل بدنه ثانيًا وثالثًا لتكميل الغسل [أجزأه غسل تلك اللمعة] في المرة الثانية على أحد الوجهين، (وكذلك لو غسل وجهه في الوضوء وأغفل لمعة ثم غسل المرة الثانية فأتى عل تلك اللمعة تمت طهارته عل أحد الوجهين) / (٦ - ب).