للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بين المسألتين: في المالكين خالط الثالث أحدهما، كالفرق في المالك الواحد باع نصف ملكه بعد ستة أشهر، وملكه نصاب واحد، وهي المسألة المذكورة قبل هذه المسألة، المنصوصة للشافعي رحمة الله عليه.

مسألة (٣٣): الرجل إذا ملك أربعين شاة منفردة، وملك رجل آخر أربعين أخرى منفردة، ومضى على كل واحد منهما شهر، ثم خلطا ملكيهما وتبايعا، فمضى من وقت الخلطة والتبايع حول، فعليهما شاة، نصفها على هذا ونصفها على هذا.

ولو تخالطا ولم يتبايعا، فمضى أحد عشر شهرًا من وقت الخلطة وجب على كل واحد منهما شاة كاملة، ثم يستأنف بينهما حكم الخلطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>