مسألة (٣٧٨): إذا وقف رجل وقفا على ولد له - والولد جنين في البطن- ثم على أولاده وأولاد أولاده، فالوقف باطل، ولو وقف وقفا على ولد موجود، ثم على ولده، ثم على الفقراء، فمات ولده وله جنين كان الوقف موقوفا للجنين، فإن خرج حيا صرف إليه، وإن خرج ميتا صرف إلى الفقراء.
وكذلك لو وقف على ولدين له وقال: من مات منهما وله ولد صرف نصيبه إلى ولده، ثم قال: فإن انقرضوا ولم يبق أحد من الأولاد والأعقاب فإلى المساكين، فمات أحد الولدين ولم يعقب وبقي الولد الثاني فنصيب الميت - إلى أن ينقرض الباقون- وقف موقوف للفقراء يدفع إليهم إذا انقرض الأولاد والأعقاب.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا وقف والولد جنين كان وقفا لا مالك له يوم