القدم تحت الخف". فمن سلك هذه الطريقة ونزل (الخف) الممسوح منزلة القدم المغسول جوز المسح على الجرموق وإن لبسه بعد مسح الخف، (كما) يجوز المسح على الخف الملبوس بعد غسل القدمين.
مسألة (١٦٠): الماسح على الخف إذا نزع الخف عقيب المسح قبل أن تجف أعضاء الوضوء فعليه استئناف الوضوء، وإن جوزنا تفريق الوضوء.
ومن فرق وضوءه (هذا المقدار) من التفريق لم يكن تفريقاً، وكان البناء عليه جائزاً قولاً واحداً.
والفرق بينهما: أن الماسح إذا نزع الخف بطلت طهارته في القدمين، والطهارة إذا بطل بعضها بطل جميعها، فلهذا استوى تباعد الزمان وتقاربه.
وأما من فرق (الوضوء) تفريقاً فإنه لم يبطل عليه شيء مما فعل من الطهارة، ولكن بقي بعض طهارته، فإذا طول الزمان دخل في أحد