للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيء بجنسه، والبيع باطل عند الشافعي - رحمه الله -: وكذلك أجزاء الحيوان وإن اختلف صفتها، ومنفعتها، فحمك جنس اللحم جامع لها، كما أن شحم الظهر، والجنب من اللحم جنس واحد في بيع اللحم باللحم.

مسألة (١٧٩): نصوص الشافعي - رحمه الله - متفقة على أن ألبان الحيوانات أصناف مختلفة، فيجوز بيع لبن الإبل بلبن الغنم متفاضلًا، فأما المهرية، والمجيدية، فكالماعزة، والضأنية، وذلك جنس واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>