وثبتوا على مقالتهم الأولى ألحق بالثاني, وبطل دعوى الملتقط/ (٢٠٠١/ أ) , وإن قالت: هو ابنهما وقفناه للالتباس؛ لأنهما في الدعوى سواء, فإذا بلغ الغلام أمرناه بالانتساب إلى من شاء.
وليس معنى قول الشافعي - رحمه الله -: "إلى من شاء" أنا نعتبر المشيئة ونفوض الأمر إليه, بل مراده بذلك: أن نتأمل نوازع نفسه ودواعيها, فإن للقرابة نزوعًا, ولا تكاد تخفي في النفس أماراتها وشواهدها.
مسألة (٤٠٠): قال الشافعي - رحمه الله -: "لو ادعى اللقيط رجلان, فأقام كل واحد منهما بينة أنه كان في يده جعلته للذي كان في يده, وليس هذا, كمثل المال"، واقتصر على هذا القدر.
ومراده: أن رجلين لو تنازعا مالًا, فأقام أحدهما بينة أنه كان في يده الشهر الماضي, وأقام الآخر بينة أنه اليوم في يده, فهل يرد إلى اليد القديمة أم لا؟ فيه قولان, أصحهما: أنه لا يرد إلى اليد القديمة, بل يقر في اليد