الترتيب فلما لم نتيقن أخذنا بالأقل فأوجبنا وهو الوضوء وأسقطنا الشك وهو تعميم البدن والترتيب من جملة الشك لاحتمال وجوب الغسل عليه وأما إذا تيقن أن حدثه بول فقد تيقن أن الواجب عليه هو الطهارة الصغرى بشرائطها / (١٢ - أ) ومن شرائطها الترتيب.
مسألة (٤٥): المحدث ممنوع من حمل المصحف وهو في صندوقه المصنوع له المختص به، وقد نص الشافعي - رحمة الله عليه -، على أن الحمال المحدث لو حمل عدلًا من المتاع وفيه مصحف كان غير آثم.
الفرق بين الموضعين: أن الحمال إذا حمل أمكن صرف قصده إلى حمل المتاع ونقله ولا يتحقق منه هتك حرمة المصحف، ولا يمكن في [حمل] صندوق المصحف صرف قصده إلى غيره فتحقق (منه) قصد هتك الحرمة فصار عاصيًا آثمًا.
مسألة (٤٦): صندوق المصحف إذا كان موضوعًا والمصحف فيه فليس للمحدث أن يحركه من مكان إلى مكان، كما أنه ليس له حمله، فإن مسه بيده ولم