مسألة (٥٤): إذا قضى حاجته ولم يبرح مكانه حتى استطاب بالأحجار صحت الاستطابة (بالأحجار)، ولو قام (ثم) قعد فليس له الاستطابة بالأحجار، وإن مشى فهو أبعد من الجواز.
الفرق بين من قام و (بين) من لم يقم أنه إذا لم يقم لم ينجس مكان (من) فرجه إلا بخروج النجاسة، وكل مكان صار نجساّ بخروج النجاسة جاز إزالة عين النجاسة عن ذلك المكان بالأحجار في رخصة الاستنجاء، وأما إذا قام ثم قعد فمعلوم أن الآليتين] إذا [انضمتا بالقيام، أو بالمشي واحتكتا التصقت النجاسة بمواضع كانت طاهرة من قبل قيامه، وما كانت نجسة بخروج النجاسة، فكل مكان] تعدت النجاسة إليه بالقيام أو المشي لا بخروج النجاسة [وجب إزالة النجاسة] عن ذلك المكان [بالماء دون غيره، حتى لو قام متفاحجاّ بحيث لا تحتك الأليتان أو استيقن أن النجاسة لم تبرح مكانها ولم تنتقل]