للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفرق بينهما: أن النواة (والحصاة) إذا خرجت فهي عين لا تخرج في الغالب إلا نجسة منجسة، وفي الاستنجاء معنى الاستبراء ومعنى العبادة، ولهذا قلنا إنه إذا أنقي مكان النجو الحجر الأول لزمه الثاني والثالث، كما يجب الاعتداد بالقرء الثاني والثالث وإن حصلت البراءة في الظاهر بالقرء الواحد] وأما الريح إذا خرجت فإنها لا تخرج منجسة بحال [حتى تفتقر إلي الاستبراء بالاستنجاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>