الآن التزم عتق غلامه عقيب أربعة أشهر؛ فلذلك باينت هذه المسألة سائر المسائل التي فيها لزوم أمر على غير هذه الجهة.
مسألة (٥٥٠): إذا قال الرجل لأربع نسوة:/ (٢٤٤/ أ) والله لا أجامع واحدة منكن - ومراده واحدة بعينها - صار موليًا منها في الحال، فإن أراد جميعهن بهذا الكلام، فعلى قولين:
أحدهما: أنه في الحال مولي من جميعهن.
والثاني: أنه لا يصير موليًا حتى يجامع ثلاثًا منهن، فحينئذٍ يصير موليًا من الرابعة.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا عين واحدة بقلبه التزم بجماعها أمرًا لو جامعها، وإن لم يجامع غيرها، فأما في المسألة الثانية فإنه لا يلتزم أمرًا بجماع الأولى، ولا بجماع الثانية، ولا بالثالثة، لأن الحنث موقوف على جماعهن جميعًا، فإذا لم يبق سوى الرابعة صارت موصوفة بأنه لو جامعها التزم موجب اليمين؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.
مسألة (٥٥١): إذا قال الرجل لامرأتيه: والله لا أجامع واحدة منكما - موارده تعميمهما بالمضارة - كان لهما بعد أربعة أشهر مرافعته ومخاصمته حتى