شرف ذلك المكان، فالسابقون الرحمة تنزل عليهم قبل نزولها على غيرهم، فعرفنا فضيلة الصف الأول، وهذا المعنى مفقود فيما ذكرناه من مقاعد الأسواق.
مسألة (٣٧٥): الرجل إذا نزل منزلا في المفازة مجتازا، فحفر عين ماء فاستنبطه وارتحل، فنزل غيره ذلك المنزل مستوطنا، كان له أن يتملك الحفر الذي حفره الأول.
ولو أن الأول نزل ذلك المنزل مستوطنا، فحفر على عادة مثله، ثم اتفق له الارتحال منتجعا، أو غير منتجع لم يكن لغيره أن يتملك الحفير الذي حفره، والمسألتان لا يفترقان بأن يطوي البير، أو لا يطويها.
والفرق بين المسألتين: أن المجتاز إذا حفر عين ماء، فقصده في الحال الارتفاق بذلك الماء، لا تملك ذلك المكان، إذ ليس في عادة مثله قصد إحياء البقعة.
] وأما إذا استوطن، فحفر على عادة مثله للتخليد والتأبيد، فقصده إحياء البقعة [، وكما يملك البقعة بالتحويط والزراعة - إذا سلك سبيل الزراعة إلى