واستقبل الكعبة (كان له ذلك)، ولهذا قلنا:(إنه) إذا أمكنه في ابتداء النافلة أن يصرف وجه الدابة إلى الكعبة فليفتتحها إلى الكعبة، وإن تعذر عليه ذلك بأن كان بعيره على قطار جاز له الافتتاح إلى غير الكعبة، وفصل الشافعي رحمه الله - في هذه المسألة بين أن يتعمد هذا المسافر التعسف فصحح صلاته، وبين أن (لا) يتعمد فأبطل صلاته بالإصرار على التعسف بعد التنبيه.
والفرق بينهما: أن الدابة إذا عدلت فتنبه ولم يردها وقصد الطريق فكأنه ترك القبلة عامدًا، لأن الطريق كالقبلة له، فأما إذا تعمد المسافر التعسف فقد اتخذ تلك الجهة طريقًا فصلاته إلى تلك الجهة صلاة مسافر (إلى جهة) مقصودة، فلهذا افترقت (الحالتان).
مسألة (٥٧): قال الشافعي - رحمة الله عليه -: إذا ارتد الرجل ثم غلب على عقله