للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في ردته (بمرض) أو غيره قضى الصلاة كما يقضيها في أيام عقله، وقال في غير المرتد: إذا جن أو أغمي عليه من غير معصية أدخلها على نفسه فلا قضاء عليه إذا أفاق.

والفرق/ (٥٨ - ب) بين المجنونين: (أنه إذا ارتد فقد ارتكب) أعظم المعاصي بتبديل الإسلام، وإسقاط الصلاة عن المجانين إنما هو نوع تخفيف في الشرع، والمرتد ليس من أهل التخفيف وإنما هو من أهل العقوبة والتشديد والتغليظ، وأما المجنون غير المرتد فيستحق التخفيف، ولهذا (قلنا): إنه إذا أدخل المعصية على نفسه لزمه القضاء، لأنه غير مستوجب رخصة (و) تخفيفًا (مع ما) ارتكب من العصيان بإزالة عقله فإن قصد إزالة العقل من الكبائر، ولهذا قال الشافعي - رضي الله عنه - يحل ما حرم من ميتة (و) دم ولحم الخنزير (وكل ما) حرم (مما لا يغير) العقل للمضطر، وأما ما غير العقل فلا يجوز بحال. وقال أيضًا: في المضطر يجد ما فيه ميتة أو نجاسة غيرها قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>