وأما إذا اكترى الدابة ليحمل عليها حديداً فحمل عليها تبناً: فإن التبن يعمها عماً مالا يعمها الحديد, لاختصاص ثقله بموضع مخصوص منه.
مسألة (٣٦٧): قال الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب الأم: - " إذا غصب رجل داراً مكتراة من مكتريها, فليس للمكتري مخاصمة الغاصب فيها, وإنما للمكري مخاصمة الغاصب أرأيت لو أقر المكتري للغاصب بتلك الأرض لكنت لا أقبل إقراره, ولو أقر المكري كنت أقبل إقراره"
فظاهر تعليل الشافعي - رحمه الله - دليل على أن المكري لو أقر للغاصب برقبة الدار المكراة كان إقراره مقبولاً في الرقبة, لا في إبطال عقد المكتري عقد المنفعة.
وأصح طريقة في هذه المسألة أن ينظر: فإن أقر المكري للغاصب برقبة الدار بعدما أكراها وقبل أن يغصبها من المكتري لم يقبل ذلك الإقرار في