للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العقد على شرط في الولد، فله شرطه، كما شرطه، بخلاف سائر المسائل، فإن الولد في الرق تبع للأمن كما أنه في الملك تبع (١٠١/ب) للأم.

مسألة (٢٩): المتولد من الغنم، والصبا حيوان، لا زكاة فيه، سواء كان الفحل من الوحش، أو كانت الأنثى من الوحش. والصيد المتولد من بين مايكل لحمه ومالا يؤكل لحمه حرام أكله، فإذا قتله المحرم، فعليه جزاؤه، سواء كان المأكول اللحم أنثي، أو فحلاً،

<<  <  ج: ص:  >  >>