صاحب اليد أحدهما, وكذب الثاني, فاصطلح المصدق والمصدق على مال شاركه فيه أخوه مشاطرة بينهما.
وبمثله لو ادعياها ملكًا لا من جهة الإرث, والمسألة بحالها لم يشاركه, ولم يشاطره.
والفرق: أنهما إذا ادعيا إرثًا فقد ادعيا ملكًا مسندًا إلى الأب ينزل عنه إليهما, ولا يتصور في شيء منه الاختصار, إذ ما من جزء من الميراث إلا وحق جميع الورثة فيه.
فأما إذا ادعيا ملكًا من جهة بيع, أو هبة, أو من جهة أخرى سوى الميراث, فليس من ضرورة ذلك الملك اشتراكهما في أجزائه, بحيث لا يتصور انفراد أحدهما بسبب دون الثاني؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.
مسألة (٢٧٥): الجاران المتلاصقان إذا انهدم الجدار بين داريهما فأرادا قسمة