مسألة (١٠١): إذا أشكل على المحرم, فلم يعرف أأ حرم بالحج, أو بالعمرة, أو بهما؟ فقد قال الشافعي - رضي الله عنه - في الجديد:"هو قارن". ومعنى قوله:"هو قارن" أي إذا صير نفسه قارنًا, وقد تمكن من ذلك, فيقول - بعدما شك -: لبيك بحجة وعمرة, ويمضي على القرآن.
وليس كمن شك في الأواني, أو في جهات القبلة, فيجتهد فيها ويتحرى.
والفرق بينهما: أن المجتهد في الأواني والجهات لا يكاد يعدم أمارة إذا اشتغل بطلب الدلالة. وأما هذا الشخص, فليس له أمارة منصوبة يراجعها, فيتأملها, فلما تعذر عليه الاستدلال والتحري: كلفناه اليقين, كالمرتاب في عدد الركعات لا يتحرى ولا يجتهد, ولكن يبني على اليقين. ثم كيفية البناء على اليقين [في الصلاة الأخذ بالأقل, والبناء عليها. وكيفية