للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للراهن الاستبداد بالثمن، فأما إذا كان ذلك عند المحل، فالعادة غير هذه العادة، وهو أن بيعه يكون للمرتهن في حقه إذا لم يقبض الراهن حقه من غيره، فصار الأذن المطلق كالأذن العقيد بعادة الحالة.

مسألة (٢٤٠): إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن، فلم يبعه حتى قال: رجعت عن / (١٥٢/ أ) الإذن كان الرهن بحاله، فإن باعه بعد الرجوع، فالبيع باطل.

ولو قال الرجل لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن، ثم قال: رجعت عما قلت من الإذن نظرنا: فإن كانت خرجت ولم تعلم رجوعه عن الإذن، فالمذهب أن الطلاق غير واقع، وخرج بعض أصحابنا في المسألة قولا ثانيًا: إن الطلاق واقع، والأقيس على مذهب الشافعي أنه غير واقع؛ لأن الشافعي -رحمه الله- قال: الوكيل ينعزل بعزل الموكل سواء بلغه الخبر، أو لم يبلغه.

<<  <  ج: ص:  >  >>