والفرق بينهما فرق جمع، وهو: أن الواجب (أن يأخذ) في كلا الأصلين باليقين، واليقين (في) وجوب الصلاة عليه، ولا يخرج عن واجبها مع الشك في أدائها، فكذلك الأصل بقاء الحدث على القدمين وإنما أبيح له المسح على الخفين (بشرط)(بقاء) المدة فإذا شك في المدة فالأصل يقين الحدث.
مسألة (١٥٤): إذا شك المسافر أهو في اليوم الثالث أو الرابع فمسح وصلى، ثم تذكر في اليوم الثالث أن يوم الشك هو اليوم، (وأنه الآن في اليوم الثالث)، صلى اليوم بالمسح وأعاد صلاة (الأمس).
والفرق بين يومه وأمسه: أنه في يومه على يقين من بقاء مدة المسح، فصلاته فيه بالمسح صحيحة، وكان أمس شاكاً يتوهم أنه اليوم الرابع أو الثالث من غير استيقان، فكانت صلاته مع الشك باطلة وإن استيقن من بعد أن وقت المسح قائم.
ومعقول أن رجلاً لو ظن أن وقت الصلاة قد دخل، فأحرم بالمكتوبة مجتهداً معتمداً بعض الأدلة، فبان أنه صلى في الوقت، كانت صلاته صحيحة، ولو