للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (٥٢٦): إذا قال لها: إذا حضت فأنت طالق, فجاءت بعد زمان وأخبرت عن حيضها فقال: كذبت, وقع الطلاق, ولو قال لها: إذا حضت فعبدي حر, فقال: حضت, فقال: كذبت فالعتق غير واقع, فإن ادعى العبد عليه, فالقول قوله مع يمينه.

والفرق بينهما: أن وقوع طلاقها بحيضها حكم بينهما لا يعدوهما, وهي مؤتمنة فيما يخفي من أوصاف الرحم؛ لأن الله تعالى جعلهن مؤتمنات في ذلك وحرجهن بالكتمان, حيث قال سبحانه: (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ).

فأما عتق مملوكه بوجود حيضها, فذلك حكم يعدوهما, وهي غير مقبولة القول عليه في عتق مملوكة بوجود حيضها, وإن كانت مقبولة القول في طلاقها ووقوعه.

وكذلك الطلاق في امرأة أخرى إذا كان معلقًا بحيض هذه فقولها غير

<<  <  ج: ص:  >  >>