للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالأول, وأخذ جميع/ (٩٩/أ) المال صفة الكثرة, فصارا في العدد مالاً واحدًا, فأوجبنا فيه زكاة واحدة مقسومة على جميعها.

وأما الحول فليس هو كذلك؛ لأن ما مضى من الشهور لا يعود, فيمضي على الفائدة المستفادة, والانتفاع بالفائدة خمسة أشهر, وخمسة أشهر لا تقوم مقام الانتفاع به سنة كاملة؛ فلهذا قلنا: بترك البناء في الحول, ولولا أن السخال أبعاض الأصول, ونماؤها أحد أسباب وجوب الزكاة في الأصول, لما بنينا حولها على حول أمهاتها.

مسألة (١٨): إذا ملك الرجل خمسًا وعشرين من الإبل منها عشرة مهرية,

<<  <  ج: ص:  >  >>